السيد الخوئي

316

كتاب الطهارة

( مسألة 24 ) : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل المستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار ( 1 ) .